تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
صاع من حنطة بصاعين من تمر ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب ( 1 ) . وثانيهما الموثق : عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : لا يصلح شئ منها اثنان بواحد ، إلا أن تصرفه إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ( 2 ) . ومفهوما في آخر الموثق كالصحيح : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ( 3 ) . خلافا للإسكافي ( 4 ) والعماني ( 5 ) والمفيد ( 6 ) والديلمي ( 7 ) والقاضي ( 8 ) ، فمنعوا عنها ، للحديث المشهور : إنما الربا في النسيئة ( 9 ) . والصحيح : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فإنه لا يصلح ( 10 ) . ونحوه خبران آخران ( 11 ) في سندهما كالأول ضعف من وجوه ، وكذا في دلالتهما - كالصحيح - قصور بعدم صراحة ، بل ولا ظهور في المطلوب لو لم تكن بخلافه ، والدلالة على الكراهة ساطعة النور ، كما هو المشهور . وتزيد الحجة على الحديث الأول - زيادة على ما مر - بمتروكية المتن من حيث الدلالة على حصر الربا في النسيئة ، ولا قائل به من الطائفة . وعلى تقديره ، فليس الربا فيه مطلق الزيادة ، بل بشرائطها المعتبرة ، ومن
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 443 ، الباب 13 من أبواب الربا الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 443 ، الباب 13 من أبواب الربا الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 3 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 86 . ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 86 . ( 6 ) المقنعة : 603 . ( 7 ) المراسم : 179 . ( 8 ) المهذب 1 : 364 . ( 9 ) سنن ابن ماجة 2 : 758 ، الحديث 2257 . ( 10 ) الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا الحديث 2 . ( 11 ) الوسائل 12 : 451 و 453 ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 9 و 14 .