تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
جملتها عند علمائنا - كما في المختلف - اتحاد الجنس ( 1 ) ، وبه صرحت الصحيحة المتقدمة . هذا ، مع احتمال وروده - كالروايات الثلاث الأخيرة - مورد التقية لكون المنع مذهب العامة ، كما يلوح من الغنية ( 2 ) ، ويؤيده مصير الإسكافي إليه ( 3 ) . وفي الثاني : إلى الشبهة الناشئة من أدلة المنع المزبورة ، سيما مع صحة بعضها ، وقوة احتمال دلالة نفي الصلاحية على الحرمة ، إما من حيث الصيغة ، كما ادعاه بعض المشائخ الأجلة ( 4 ) ، أو من حيث غلبة التعبير به وبلفظ " الكراهة " عن " الحرمة " في أحاديث الربا بلا شبهة ، وقد مضى إلى بعضها الإشارة . مع التأيد بفتوى من تقدم من عظماء الطائفة ، إلا أن المستفاد منها ليس سوى المنع عن خصوص الزيادة العينية ، لا الحاصلة بمجرد النسيئة ، ونحوها من الزيادات الحكمية . فالفتوى بانسحاب المنع فيها لا وجه له مطلقا ، حرمة كان ، أو كراهة ، إلا أن المصير إلى الأخير ، بناء على المسامحة في مثله غير بعيد . ثم كل ذا إذا كانت الأجناس المختلفة الربوية عروضا . فلو كانت أثمانا ، أو ملفقا منهما اختلف الحكم فيهما بالمنع عن النسيئة في الأول مطلقا ، كما يأتي ، وبجوازها في الثاني كذلك إجماعا ، كما في الغنية ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) والروضة ( 8 ) والمهذب ( 9 ) وغيرها من
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 87 . ( 2 ) الغنية : 225 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 86 . ( 4 ) لم نعثر عليه في مضانه . ( 5 ) الغنية : 225 . ( 6 ) المختلف 5 : 86 . ( 7 ) الايضاح 1 : 474 . ( 8 ) لم نعثر عليه في مظانه وإن نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة 4 : 505 و 506 . ( 9 ) الظاهر أنه المهذب البارع 2 : 421 ، وليس فيه اجماع وإن نقل عنه الاجماع صاحب مفتاح الكرامة 4 : 505 و 506 .