حكم للسابق ، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل
العقدان . وفي رواية : يقرع بينهما .
الفصل الثامن : في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه .
والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه .
الأول الشروط :
وهي خمسة :
( الأول ) ذكر الجنس والوصف ، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف
كاللحم والخبز والجلود ، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما
يمكن ضبطه .
( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، فلو قبض بعض الثمن ثم افترقا
صح في المقبوض .
ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه ، لكنه يكره .
( الثالث ) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان مما
يعد ، ولا يصح في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في الماء قربا .
وكذا يشترط التقدير في الثمن .
وقيل : يكفي المشاهدة .
( الرابع ) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان .
( الخامس ) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما
وقت العقد .
رياض المسائل — صفحة 26
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦