تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
مصرحة بذلك أيضا تنفع المقام نصا أو فحوى . فتأمل جدا . ( فإن جهل صاحبه ) جهلا أوجب اليأس عنه ( وعرف ) مقدار ( الربا ) مفصلا كالربع والثلث كان له حكم المال المجهول المالك المشار إليه بقوله : ( تصدق به ) عنه . ولو علم قدره جملة لا تفصيلا ، قيل : فإن إليه بقوله : ( تصدق به ) عنه . ولو علم قدره جملة لا تفصيلا ، قيل : فإن علم أنه يزيد عن الخمس خمسه وتصدق بالزائد ولو ظنا ، ويحتمل قويا كون الجميع صدقة ، ولو علم نقصانه عنه اقتصر على ما تيقن به البراءة صدقة على الظاهر ، وخمسا في وجه ، وهو أحوط ( 1 ) . ( وإن ) انعكس ف‍ ( عرفه ) ولو في جملة قوم منحصرين ( وجهل ) مقدار ( الربا ) أصلا ( صالح ) الصاحب ( عليه ) ولا خمس هنا . فإن أبى عن الصلح فعن التذكرة دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته أو نقصه ، لأن هذا القدر جعله الله مطهرا للمال ( 2 ) . وفيه نظر . والأحوط وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة . قيل : ويحتمل الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه ( 3 ) . وهو ضعيف . ( وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه ) على السادة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، للنصوص المتقدمة هي والبحث في المسألة في كتاب الخمس فليطلب التحقيق ثمة ، إلا أن النصوص الآتية الواردة في بيان الحاجة خالية عن ذكر الخمس بالمرة ، بل ظاهرة في حل الجميع بالكلية من دون ريبة ، ولكن لم يعمل بها إلا نادر من الطائفة ، ومع ذلك
هامش
( 1 ) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 2 : 67 . ( 2 ) التذكرة 1 : 253 س 17 . ( 3 ) القائل هو السبزواري في الذخيرة : 484 س 29 .