مصرحة بذلك أيضا تنفع المقام نصا أو فحوى . فتأمل جدا .
( فإن جهل صاحبه ) جهلا أوجب اليأس عنه ( وعرف ) مقدار
( الربا ) مفصلا كالربع والثلث كان له حكم المال المجهول المالك المشار
إليه بقوله : ( تصدق به ) عنه .
ولو علم قدره جملة لا تفصيلا ، قيل : فإن إليه بقوله : ( تصدق به ) عنه .
ولو علم قدره جملة لا تفصيلا ، قيل : فإن علم أنه يزيد عن الخمس
خمسه وتصدق بالزائد ولو ظنا ، ويحتمل قويا كون الجميع صدقة ، ولو علم
نقصانه عنه اقتصر على ما تيقن به البراءة صدقة على الظاهر ، وخمسا في
وجه ، وهو أحوط ( 1 ) .
( وإن ) انعكس ف ( عرفه ) ولو في جملة قوم منحصرين ( وجهل )
مقدار ( الربا ) أصلا ( صالح ) الصاحب ( عليه ) ولا خمس هنا .
فإن أبى عن الصلح فعن التذكرة دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته أو ما
يغلب على ظنه إن علم زيادته أو نقصه ، لأن هذا القدر جعله الله مطهرا
للمال ( 2 ) . وفيه نظر .
والأحوط وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة .
قيل : ويحتمل الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه ( 3 ) . وهو ضعيف .
( وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه ) على السادة ،
على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، للنصوص المتقدمة هي والبحث في المسألة
في كتاب الخمس فليطلب التحقيق ثمة ، إلا أن النصوص الآتية الواردة في
بيان الحاجة خالية عن ذكر الخمس بالمرة ، بل ظاهرة في حل الجميع
بالكلية من دون ريبة ، ولكن لم يعمل بها إلا نادر من الطائفة ، ومع ذلك
هامش
( 1 ) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 2 : 67 .
( 2 ) التذكرة 1 : 253 س 17 .
( 3 ) القائل هو السبزواري في الذخيرة : 484 س 29 .