تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة ) إجماعا فيه ( و ) في أنه ( يصح متساويا يدا بيد ، و ) أنه ( يحرم نسيئة ) ( 1 ) لأن للأجل قسطا من الثمن عرفا وشرعا إجماعا . وفي الصحيح : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ( 2 ) . وفي الخبر : إنما الربا في النسيئة ( 3 ) . نعم في المختلف حكى الخلاف عن الخلاف في الأخير فقال : بالكراهة ، إلا أنه حملها على الحرمة ، معتذرا بغلبة إطلاقها عليها في كلامه ، ومع ذلك نفى الخلاف في عنوان البحث عن الحرمة ، عازيا لقول الخلاف إلى الشذوذ ( 4 ) . وهو مشعر بالإجماع عليها ، كما ترى . ولا يضر في الزيادة العينية نحو عقد التبن والزوان اليسير ، الذي جرت به العادة في أحد العوضين دون الآخر أو زيادة عنه ، لأن ذلك لا يقدح في إطلاق المثلية والمساواة قدرا عرفا وعادة ، ولو خرج عن المعتاد ضر بالضرورة .
( ويجب إعادة الربا ) على المالك ( مع العلم بالتحريم ) حين المعاوضة ، بلا خلاف في الظاهر ، وقد حكي . وهو الحجة ، مضافا إلى نص الآية : " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم " ( 5 ) ، وغيرها من الآيات الأخر الناصة هي كالروايات بحرمة الربا ، التي هي الزيادة لغة ، الموجبة لعدم الملكية ، فيلزم الرد مع معرفتها قدرا ومعرفة الصاحب بالضرورة ، والنصوص الآتية
هامش
( 1 ) عبارة " ويصح متساويا يدا بيد ويحرم نسيئة " جعلت في النسخ من المتن ، ولا توجد في المتن المطبوع . ( 2 ) الوسائل 12 : 439 ، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 8 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 758 ، الحديث 2257 . ( 4 ) المختلف 5 : 86 . ( 5 ) البقرة : 279 .