تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وفي الخبر : أخبث المكاسب كسب الربا ( 1 ) .
( ويثبت في كل مكيل أو موزون ) في زمان صاحب الشريعة إن عرفا فيه مطلقا وإن لم يقدر بهما عندنا بلا خلاف ، كما في المبسوط ( 2 ) . وإن لم يعرفا فيه فالمتجه دوران الحكم معهما حيث دارا نفيا وإثباتا مطلقا ، وفاقا للمبسوط ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والمختلف ( 5 ) بل كافة المتأخرين ، التفاتا إلى الأصل في الجملة ، وأن كل بلد لهم عرف خاص ، فينصرف إطلاق الخطاب إليه البتة . خلافا للنهاية ( 6 ) والديلمي ( 7 ) ، فأدارا الحكم معهما إثباتا خاصة ، بحيث لو كان في بلد كان المقدر بهما فيه ربويا مطلقا ، حتى في البلدان التي لم يقدر بهما . وللمفيد ( 8 ) والحلي ( 9 ) ، فالتفصيل بين تساوي البلدان المقدرة بهما وغيرها في الغلبة فالثاني ، وتفاوتها بها فالأغلب . ومستندهما غير واضح ، سوى الإطلاق في الأول . ويضعف بما مر ، مع معارضته بالإطلاق الثاني للربا فيما لم يقدر بهما . والترجيح لا بد له من دليل قطعا ، وإلا فاللازم الرجوع إلى حكم الأصل جدا . والاحتياط لا يصلح دليلا في نحو المقام أصلا . وكيف كان ، فثبوت الحكم في كل مقدر بهما تقديرا يشترط في بيعه ( مع ) اتحاد ( الجنسية ) مجمع عليه بين أصحابنا ، كما في الغنية ( 10 )
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 423 ، الباب 1 من أبواب الربا الحديث 2 . ( 2 ) المبسوط 2 : 90 . ( 3 ) المبسوط 2 : 90 . ( 4 ) المهذب 1 : 363 . ( 5 ) المختلف 5 : 98 . ( 6 ) النهاية 2 : 122 . ( 7 ) المراسم : 179 . ( 8 ) المقنعة : 604 . ( 9 ) السرائر 2 : 263 . ( 10 ) الغنية : 224 .
رياض المسائل — صفحة 282 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي