تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
خلافا للحلي ( 1 ) والماتن في الشرائع ( 2 ) في هذا الكتاب والفاضل في الإرشاد ( 3 ) والقواعد ( 4 ) فيه ، فخصوه بالبيع ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المجمع عليه ، وحملا للإطلاق على الفرد المتبادر ، وليس إلا البيع . وضعف الجميع بما ذكرناه ظاهر ، مع رجوع الفاضلين عنه إلى المختار في كتاب الصلح ( 5 ) . ومع ذلك هو أحوط باليقين .
( وتحريمه معلوم من الشرع ) المبين قال الله سبحانه : " أحل الله البيع وحرم الربا " ( 6 ) ، وقال : " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " ( 7 ) ، وقال : " الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " ( 8 ) . والنصوص به - زيادة على ما مر - مستفيضة . وهو من أعظم الكبائر ( حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية ) بذات المحرم ، كما في الصحيح ( 9 ) . وفيه : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء ( 10 ) . ونحوه الخبر الآخر اللاعن لهؤلاء ، وزيادة المشتري والبائع ( 11 ) . وفي الموثق كالصحيح : في آكل الربا ، لأن أمكنني الله عز وجل لأضربن عنقه ( 12 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 254 . ( 2 ) الشرائع 2 : 43 . ( 3 ) الارشاد 1 : 377 . ( 4 ) القواعد 1 : 140 س 14 . ( 5 ) الشرائع 2 : 121 ، والقواعد 1 : 184 س 19 . ( 6 ) البقرة : 275 . ( 7 ) البقرة : 276 . ( 8 ) البقرة : 275 . ( 9 ) الوسائل 12 : 422 ، الباب 1 من أبواب الربا الحديث 1 . ( 10 ) الوسائل 12 : 429 ، الباب 4 من أبواب الربا الحديث 1 . ( 11 ) الوسائل 12 : 430 ، الباب 4 من أبواب الربا الحديث 2 . ( 12 ) الوسائل 12 : 428 ، الباب 2 من أبواب الربا الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 281 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي