تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( الفصل الخامس ) ( في الربا ) وقد يقلب واوه ألفا في اللغة ، وهو الزيادة ، قال الله سبحانه : " فلا يربوا عند الله " ( 1 ) . وشرعا بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع ( عليه السلام ) أو في العادة بالآخر ، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما ، أو إقراض أحدهما معها مطلقا ، وإن لم يكونا مقدرين بالأمرين إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ، ولا زوجا مع زوجته . وربما يبدل البيع بمطلق المعاوضة ، ولا يخلو عن قوة ، وفاقا للطوسي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وفخر الدين ( 4 ) والشهيدين ( 5 ) والمحقق الشيخ علي ( 6 ) وغيرهم ، لإطلاق الكتاب والسنة . فمنها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - : الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
هامش
( 1 ) الروم : 39 . ( 2 ) المبسوط 2 : 308 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) الايضاح 2 : 104 . ( 5 ) الدروس 3 : 328 ، والروضة 4 : 180 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 266 .