ففي الصحيح : الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزداد واحد منهما على
الآخر ( 1 ) .
وفيه : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ( 2 ) . ونحوه
آخر ( 3 ) .
وفيه : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من
تمر خيبر ( 4 ) .
وفيه : عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها
مشقق ، فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : لم يكره ؟ فقال : كان علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ،
ولم يكن ( عليه السلام ) يكره الحلال ( 5 ) .
إلى غير ذلك من النصوص ، المؤيد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك
الاستفصال ، كالأخير ، والموثق كالصحيح على الصحيح ، بل ربما عد من
الصحيح : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ قال : لا يجوز إلا مثلا
بمثل ( 6 ) .
وبصريح الصحيح : عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن
يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا ، فقال : لا ، فقلت : فالرجل يدفع
السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة ، قال : لا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 438 ، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 440 ، الباب 9 من أبواب الربا الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 12 : 440 ، الباب 9 من أبواب الربا الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل 12 : 447 ، الباب 15 من أبواب الربا الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 12 : 447 ، الباب 15 من أبواب الربا الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل 12 : 438 ، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل 12 : 440 ، الباب 9 من أبواب الربا الحديث 3 .