عن شبهة .
فالاحتياط فيها لا يترك البتة .
( وكذا لو قبض المشتري بعضا ) من المبيع ( وحدث ) عيب ( في
البواقي كان الحكم ) المتقدم ( ثابتا فيما لم يقبض ) منه ، فله الخيار بين الرد
والإمضاء مع أخذ الأرش ، بلا إشكال في الثاني ، للدليل المتقدم بعد فرض
التمامية .
وكذا في الأول إن أراد بالمردود مجموع المبيع للدليل المتقدم ، وعلى
إشكال فيه إن أراد به خصوص المعيب ، كما هو ظاهر سياق العبارة لاستلزام
رده خاصة تبعض الصفقة ، الموجب للضرر على البائع المنفي في الشريعة
فتوى ورواية .
فإذا الأقوى عدم جواز رده خاصة ، بل إما الجميع ، أو امساكه بتمام
الثمن ، أو مع الأرش على اختلاف القولين .
رياض المسائل — صفحة 278
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧٨