تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
عن شبهة . فالاحتياط فيها لا يترك البتة . ( وكذا لو قبض المشتري بعضا ) من المبيع ( وحدث ) عيب ( في البواقي كان الحكم ) المتقدم ( ثابتا فيما لم يقبض ) منه ، فله الخيار بين الرد والإمضاء مع أخذ الأرش ، بلا إشكال في الثاني ، للدليل المتقدم بعد فرض التمامية . وكذا في الأول إن أراد بالمردود مجموع المبيع للدليل المتقدم ، وعلى إشكال فيه إن أراد به خصوص المعيب ، كما هو ظاهر سياق العبارة لاستلزام رده خاصة تبعض الصفقة ، الموجب للضرر على البائع المنفي في الشريعة فتوى ورواية . فإذا الأقوى عدم جواز رده خاصة ، بل إما الجميع ، أو امساكه بتمام الثمن ، أو مع الأرش على اختلاف القولين .