تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
العوض والمعوض ، كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بها وصحيحا بمائة أو أزيد ، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال بخمسة وعشرين ، وعلى هذا القياس . ( ولو ) تعدد القيم بأن ( اختلف أهل الخبرة ) أو اختلفت قيمة أفراد ذلك النوع المتساوية للمبيع ، فإن ذلك قد يتفق على الندرة ، والأكثر - ومنهم المصنف ( 1 ) - عبروا [ عن ذلك ] ( 2 ) باختلاف أهل الخبرة ( رجع إلى القيمة الوسطى ) المتساوية النسبة إلى الجميع المنتزعة منه نسبتها إليه بالسوية ، فمن القيمتين يؤخذ نصفها ومن الثلث ثلثها ومن الأربع ربعها وهكذا . وضابطه : أخذ قيمة منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى تلك القيم ، وذلك لانتفاء الترجيح . وطريقه أن يجمع القيم الصحيحة على حدة ، والمعيبة كذلك ، وتنسب إحداهما إلى الأخرى ، ويؤخذ بتلك النسبة . ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا وفي إحداهما . وقيل : ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها ، وفي الأكثر يتحد الطريقان ، وقد تختلفان في يسير ( 3 ) .
( التاسعة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد ) بلا خلاف فيه . ( وفي ) جواز الأخذ ( الأرش ) بعد الإمضاء مع التراضي ، استنادا في الأول إلى حديث نفي الضرر ( 4 ) ، وفي الثاني إلى كونه أكل مال بالتراضي . وفي ثبوت أخذ الأرش مع العدم ، كما في العيب السابق ( قولان ، أشبههما )
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 38 . ( 2 ) لم يرد في المخطوطات . ( 3 ) الظاهر أن القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3 : 478 . ( 4 ) الوسائل 17 : 376 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث 10 .
رياض المسائل — صفحة 275 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي