تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
عيبا عادة . ويندفع الأول : بما مر . والثاني : بأن الرد لعل المستند فيه هو اطلاق النص ، لا ثبوت كونه مرة من العيب . فإذا الإطلاق أظهر ، وفاقا للأكثر . ( الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الرد ) وفاقا للنهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والمتأخرين كافة ، للصحيح : عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه ( 4 ) . و ( لأن ذلك لا يكون إلا لعارض ) غير طبيعي فيكون عيبا . خلافا للحلي ، فلا ترد ( 5 ) . وهو شاذ . والدليلان سيما الثاني عليه حجة ، ومقتضاه - بل الأول أيضا ، كما قيل ( 6 ) ، ولعله غير بعيد - أنه لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر ، كما في العبارة وعبارة جماعة ، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها ذوات أسنانها في تلك البلاد ( 7 ) . ومنه ينقدح الوجه فيما ذكره بعض الأصحاب ( 8 ) ، من أن عدم تحيض الحديثة البلوغ في المدة المزبورة ليس عيبا يوجب الرد بالبديهة ، فإن أمثالها
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 161 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 175 . ( 3 ) الوسيلة : 256 . ( 4 ) الوسائل 12 : 413 ، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 . ( 5 ) السرائر 2 : 305 . ( 6 ) قاله صاحب الحدائق 19 : 103 . ( 7 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 3 : 499 . ( 8 ) مجمع الفائدة 8 : 445 .