العيب ) ونحوه ، فقال : بعتك بالتبري مثلا فقال : لا ( فالقول قول منكره مع
يمينه ) بلا خلاف يعرف ، للأصل المجمع عليه فتوى ورواية : البينة على
المدعي واليمين على من أنكر ( 1 ) .
والخبر الوارد بخلافه هنا ( 2 ) ، مع ضعفه بالمكاتبة ، وعدم وضوح الدلالة ،
وقرب احتمال اجتماعه - نظرا إلى السياق - مع القاعدة شاذ ، لا يلتفت
إليه البتة .
( السابعة : لو ادعى المشتري تقدم العيب ) المتحقق وأنكره البائع ( ولا
بينة ) للمشتري ( فالقول قول البائع مع يمينه ) على القطع بعدم العيب عنده ،
مع اختباره المبيع قبل البيع ، واطلاعه على خفايا أمره قولا واحدا ، وعلى
نفي العلم به مع العدم ، وفاقا للتذكرة ( 3 ) ، عملا بأصالة التقدم ، فعلى المشتري
الإثبات بالبينة . وقيل : على القطع بالعدم كالأول ( 4 ) ، عملا بأصالة العدم ،
واعتمادا على ظاهر السلامة .
والأصل فيه الأصل المتقدم ( ما لم يكن هناك ( 5 ) قرينة حال ) قطعية
( تشهد لأحدهما ) كزيادة الإصبع واندمال الجرح مع قصر زمان البيع ،
بحيث لا يحتمل التأخر في العادة ، فيحكم للمشتري ، أو طراوة الجرح مع
تطاول زمان البيع ، فيحكم للبائع من دون يمينه .
( الثامنة ) في كيفية أخذ الأرش ، وهو أن ( يقوم المبيع صحيحا ومعيبا
ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك ) التفاوت ( من الثمن ) لأنفس
تفاوت المعيب والصحيح ، لأنه قد يحيط بالثمن أو تزيد عليه فيلزم أخذ
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 215 ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 420 ، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 .
( 3 ) التذكرة 1 : 541 س 9 .
( 4 ) المبسوط 2 : 133 .
( 5 ) في المتن المطبوع : ما لم يكن هنا .