السابقة ( 1 ) .
ولا مستند له سوى الأصل المندفع بالقاعدة المتقدمة إليها الإشارة ،
وظاهر إطلاق صدر الموثقة ، المقيد بما في ذيلها من العلة ، المشعرة
باختصاص الحكم بصورة الجهل بسبق الثيبوبة لا مطلقا .
( الثالثة : لا يرد العبد ) ولا الأمة ( بالإباق الحادث عند المشتري )
بلا خلاف ، للأصل ، والمعتبرين :
أحدهما الصحيح : ليس في إباق العبد عهدة ( 2 ) . ونحوه الثاني الموثق ،
لكن بزيادة : إلا أن يشترط المبتاع ( 3 ) .
بحملهما عليه ، جمعا بينهما ( 4 ) وبين الصحيح الصريح : في أنه يرد
بالإباق عند البائع ، وفيه بعد الحكم برد المملوك من احداث السنة ، قال له
محمد بن علي : فالإباق ؟ قال : ليس الإباق من هذا ، إلا أن يقيم بينة أنه كان
آبقا عنده ( 5 ) .
وهو المستند في قوله : ( ويرد ب ) الإباق ( السابق ) مضافا إلى
الإجماع عليه في الجملة ، وإطلاقه - كالعبارة وغيرها ، وصريح جماعة ( 6 ) -
الاكتفاء بالإباق السابق ولو مرة .
خلافا لبعضهم ، فقيده بالمعتاد ولو بمرة ثانية ( 7 ) .
ومستنده غير واضح ، عدا الأصل ، والشك في تسمية الإباق مرة
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 204 .
( 2 ) الوسائل 12 : 422 ، الباب 10 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 12 : 422 ، الباب 10 من أبواب أحكام العيوب الحديث 2 .
( 4 ) في المخطوطات : بينه .
( 5 ) الوسائل 12 : 411 ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب الحديث 2 .
( 6 ) التذكرة 1 : 538 س 40 ، وجامع المقاصد 4 : 325 .
( 7 ) الروضة 3 : 499 .