تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
السابقة ( 1 ) . ولا مستند له سوى الأصل المندفع بالقاعدة المتقدمة إليها الإشارة ، وظاهر إطلاق صدر الموثقة ، المقيد بما في ذيلها من العلة ، المشعرة باختصاص الحكم بصورة الجهل بسبق الثيبوبة لا مطلقا . ( الثالثة : لا يرد العبد ) ولا الأمة ( بالإباق الحادث عند المشتري ) بلا خلاف ، للأصل ، والمعتبرين : أحدهما الصحيح : ليس في إباق العبد عهدة ( 2 ) . ونحوه الثاني الموثق ، لكن بزيادة : إلا أن يشترط المبتاع ( 3 ) . بحملهما عليه ، جمعا بينهما ( 4 ) وبين الصحيح الصريح : في أنه يرد بالإباق عند البائع ، وفيه بعد الحكم برد المملوك من احداث السنة ، قال له محمد بن علي : فالإباق ؟ قال : ليس الإباق من هذا ، إلا أن يقيم بينة أنه كان آبقا عنده ( 5 ) . وهو المستند في قوله : ( ويرد ب‍ ) الإباق ( السابق ) مضافا إلى الإجماع عليه في الجملة ، وإطلاقه - كالعبارة وغيرها ، وصريح جماعة ( 6 ) - الاكتفاء بالإباق السابق ولو مرة . خلافا لبعضهم ، فقيده بالمعتاد ولو بمرة ثانية ( 7 ) . ومستنده غير واضح ، عدا الأصل ، والشك في تسمية الإباق مرة
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 204 . ( 2 ) الوسائل 12 : 422 ، الباب 10 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 422 ، الباب 10 من أبواب أحكام العيوب الحديث 2 . ( 4 ) في المخطوطات : بينه . ( 5 ) الوسائل 12 : 411 ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب الحديث 2 . ( 6 ) التذكرة 1 : 538 س 40 ، وجامع المقاصد 4 : 325 . ( 7 ) الروضة 3 : 499 .