تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ثبوته ، وربما أشعر به الموثق الآتي . خلافا للقاضي في الكامل ، فنفى الأمرين ( 1 ) . وربما يستدل له بالموثق : عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ، ولا يجب عليه شئ ، أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها ( 2 ) . وهو مع الإضمار غير واضح الدلالة على ثبوت الحكم ، مع سبق الثيبوبة ، كما هو مفروض المسألة ، بل ربما كان فيها على الخلاف ، وموافقة العبارة - نظرا إلى التعليل - نوع إشارة . مع معارضته بالخبر : في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ، قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق ( 3 ) . لكنه مقطوع ، وفي سنده جهالة ، وإطلاقه غير معمول به بين الطائفة ، من حيث إطلاق الحكم فيه بثبوت الأرش الشامل لصورة الجهل بسبق الثيبوبة ، مع أنه على تقدير العلم به لا أرش أيضا ، كما تقدمت إليه الإشارة ، وبه قال جماعة ( 4 ) ، للأصل المتقدم ، مع ضعف هذه الرواية بالوجوه المزبورة ، إلا أن في الدروس نسب الأرش إلى الشهرة ( 5 ) ، وربما أشعرت به الموثقة المتقدمة ، ولعله لذا توقف فيه بعض الأجلة ( 6 ) . ( ولو لم يثبت التقدم فلا رد ) بلا خلاف ، للأصل ، ولأنه قد تذهب بالعلة والنزوة ، كما في الموثقة المتقدمة ، وهي حجة أخرى في المسألة . بل ربما حكي عن بعض الأصحاب انسحاب الحكم في الصورة
هامش
( 1 ) كما في المختلف 5 : 173 . ( 2 ) الوسائل 12 : 418 ، الباب 6 من أبواب أحكام العيوب الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 418 ، الباب 6 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3 : 500 . ( 5 ) الدروس 3 : 276 ، الدرس 258 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 3 : 296 .