ثبوته ، وربما أشعر به الموثق الآتي .
خلافا للقاضي في الكامل ، فنفى الأمرين ( 1 ) .
وربما يستدل له بالموثق : عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم
يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ، ولا يجب عليه شئ ، أنه يكون يذهب
في حال مرض أو أمر يصيبها ( 2 ) .
وهو مع الإضمار غير واضح الدلالة على ثبوت الحكم ، مع سبق
الثيبوبة ، كما هو مفروض المسألة ، بل ربما كان فيها على الخلاف ، وموافقة
العبارة - نظرا إلى التعليل - نوع إشارة .
مع معارضته بالخبر : في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم
يجدها عذراء ، قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق ( 3 ) .
لكنه مقطوع ، وفي سنده جهالة ، وإطلاقه غير معمول به بين الطائفة ، من
حيث إطلاق الحكم فيه بثبوت الأرش الشامل لصورة الجهل بسبق الثيبوبة ،
مع أنه على تقدير العلم به لا أرش أيضا ، كما تقدمت إليه الإشارة ، وبه قال
جماعة ( 4 ) ، للأصل المتقدم ، مع ضعف هذه الرواية بالوجوه المزبورة ، إلا أن
في الدروس نسب الأرش إلى الشهرة ( 5 ) ، وربما أشعرت به الموثقة المتقدمة ،
ولعله لذا توقف فيه بعض الأجلة ( 6 ) .
( ولو لم يثبت التقدم فلا رد ) بلا خلاف ، للأصل ، ولأنه قد تذهب
بالعلة والنزوة ، كما في الموثقة المتقدمة ، وهي حجة أخرى في المسألة .
بل ربما حكي عن بعض الأصحاب انسحاب الحكم في الصورة
هامش
( 1 ) كما في المختلف 5 : 173 .
( 2 ) الوسائل 12 : 418 ، الباب 6 من أبواب أحكام العيوب الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 418 ، الباب 6 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 .
( 4 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3 : 500 .
( 5 ) الدروس 3 : 276 ، الدرس 258 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 3 : 296 .