للقاعدة - على صورة ما إذا تعذر وكان ذلك هو القيمة السوقية . ولا بأس به ،
جمعا بين الأدلة .
ثم مقتضى الأصل واختصاص النص المشهور والإجماع بالشاة عدم
ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة .
خلافا للأشهر ، بل المجمع عليه ، كما عن الشيخ ( 1 ) في الأولين ، فثبت
تصرية .
وهو أظهر ، للإجماع المحكي ، المعتضد بفتوى الأكثر ، والعامي المروي
عن الزمخشري في الفائق : لا تصر الإبل والبقر والغنم ، ومن اشترى مصراة
فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ، وروي : صاعا من
طعام ( 2 ) ، ونحوه المروي عن معاني الأخبار ( 3 ) ، وفيه زيادة على الحكم
التعليل : بأنه خداع .
وهو مضافا إلى إطلاق المصراة كالنص في الشمول للبقرة ، مع عدم
القائل بالفرق بين الطائفة ، مضافا إلى حديث نفي الضرر ( 4 ) ، بناء على أن
المقصود الأعظم فيهما هو اللبن في الأغلب ، فتصريتهما يوجب التدليس ،
الموجب للخيار .
ولا كذلك الأمة ، إذ ليس المقصود الأعظم منها ذلك ، فلا ضرر في
الأغلب ، فلا خيار بتصريتها عند الأكثر ، لعدم الموجب له .
خلافا للإسكافي ( 5 ) والدروس ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) . والأول هو الأظهر .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 105 ، المسألة 170 .
( 2 ) الفائق للزمخشري 2 : 292 .
( 3 ) معاني الأخبار : 282 .
( 4 ) الوسائل 17 : 319 ، الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث 1 .
( 5 ) كما في المختلف 5 : 177 .
( 6 ) الدروس 3 : 277 ، الدرس 258 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع 3 : 70 ، المفتاح 917 .