تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
للقاعدة - على صورة ما إذا تعذر وكان ذلك هو القيمة السوقية . ولا بأس به ، جمعا بين الأدلة . ثم مقتضى الأصل واختصاص النص المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة . خلافا للأشهر ، بل المجمع عليه ، كما عن الشيخ ( 1 ) في الأولين ، فثبت تصرية . وهو أظهر ، للإجماع المحكي ، المعتضد بفتوى الأكثر ، والعامي المروي عن الزمخشري في الفائق : لا تصر الإبل والبقر والغنم ، ومن اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ، وروي : صاعا من طعام ( 2 ) ، ونحوه المروي عن معاني الأخبار ( 3 ) ، وفيه زيادة على الحكم التعليل : بأنه خداع . وهو مضافا إلى إطلاق المصراة كالنص في الشمول للبقرة ، مع عدم القائل بالفرق بين الطائفة ، مضافا إلى حديث نفي الضرر ( 4 ) ، بناء على أن المقصود الأعظم فيهما هو اللبن في الأغلب ، فتصريتهما يوجب التدليس ، الموجب للخيار . ولا كذلك الأمة ، إذ ليس المقصود الأعظم منها ذلك ، فلا ضرر في الأغلب ، فلا خيار بتصريتها عند الأكثر ، لعدم الموجب له . خلافا للإسكافي ( 5 ) والدروس ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) . والأول هو الأظهر .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 105 ، المسألة 170 . ( 2 ) الفائق للزمخشري 2 : 292 . ( 3 ) معاني الأخبار : 282 . ( 4 ) الوسائل 17 : 319 ، الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث 1 . ( 5 ) كما في المختلف 5 : 177 . ( 6 ) الدروس 3 : 277 ، الدرس 258 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع 3 : 70 ، المفتاح 917 .