كان حسنا .
السابعة : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية
المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق
والحج وكل يقول : اشترى بمالي .
ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا ، ثم
أي الفريقين أقام البينة كان له رقا ، وفي السند ضعف وفي الفتوى
اضطراب ، ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة
تنافيه .
الثامنة : إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما
فأبق واحد .
قيل : يرتجع نصف الثمن ، ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما
نصفين .
وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما
ابتاعه .
ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف الجواز .
التاسعة : إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل
نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة .
ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء .
وقيل : تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ قيمة
حصص الشركاء منه عند الولادة .
العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه
رياض المسائل — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥