الثانية : من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع ، إلا مع الشرط .
الثالثة : يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت ممن
تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما إن لم تحض وكانت في سن من تحيض .
وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع ، ويسقط
الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة وأمة المرأة ، ويقبل قول
العدل إذا أخبر بالاستبراء .
ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر ، ولو وطأها
عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب أن يعزل له من ميراثه
قسطا .
الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده
سبع سنين .
وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم .
الخامسة : إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق ،
وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا .
وقيل : يلزمه مهر أمثالها ، وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ، ويرجع
بالثمن وقيمة الولد على البائع ، وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها الرجوع .
السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله .
ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد
ثمنها ، فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين
السمان .
وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي ،
رياض المسائل — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤