تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
حد الاستفاضة ، والنصوص العامية ( 1 ) المنجبرة به وبحديث نفي الضرر ( 2 ) . وفي الثاني إلى الأصل ، واندفاع الضرر بخيار الرد ، وليس عيبا ، كما في القواعد ( 3 ) . فلا يثبت به أرش ، ويثبت إن لم يعترف بها البائع ، ولم تقم بها بينة باختبارها ثلاثة أيام ، فإن اتفقت فيها الحلبات عادة أو زادت اللاحقة فلا تصرية ، وإن اختلفت في الثلاثة وكان بعضها ناقصا عن الحلبة الأولى نقصانا خارجا عن العادة وإن زاد بعدها في الثالثة ثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل ، من غير تأخير ، أو مطلقا على اختلاف الوجهين ، بل القولين . ولو ثبت بالاعتراف أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة ، ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان . فلو تساوت أو زادت هبة من الله سبحانه ، فالأقوى زواله . خلافا للخلاف ، فأثبت الخيار بالتصرية وإن لم ينقص اللبن ( 4 ) ، لظاهر النص . والفرق بين مدة التصرية وخيار الحيوان على الأول ظاهر ، فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها وفي الثلاثة التصرية بعدها ، وكذا على الثاني إن قلنا بفورية هذا الخيار فيسقط بالإخلال بها دون خيار الحيوان ، وكذا إن لم نقل بها لجواز تعدد الأسباب . وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما . ( و ) كيف كان ( يرد معها ) إن اختار ردها لبنها الذي حلبه منها مع وجوده حين العقد أو بدله قولا واحدا ، لأنه جزء من المبيع .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 270 ، الحديث 3443 . ( 2 ) الوسائل 12 : 364 ، الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3 . ( 3 ) القواعد 1 : 147 س 5 . ( 4 ) الخلاف 3 : 107 ، المسألة 173 .
رياض المسائل — صفحة 266 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي