تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أو العشر ، كما في بعضها ( 1 ) ، لمنافاتهما القاعدة ، سيما الثاني فإن المنافع قبل الفسخ للمشتري . وليس كذلك على المختار ، فإنها للبائع ، لفساد البيع ، فيلزمان المشتري ، لمكان التصرف مع عدم المسقط ، وعليه يجب الرد ، كما مر . ولا فرق في التصرف بين الوطء وغيره ، كما صرح به في النهاية ( 2 ) وفي مختلف شيخنا العلامة ( 3 ) . وتلتئم القواعد مع الأخبار المختلفة في التقديرين منها بعضها مع بعض ، بحمل ما دل منها على [ التقدير ] ( 4 ) الأول على الأغلب وهو الثيبوبة ، والثاني على البكارة . وعليهما يحمل بعض النصوص المجملة في التقدير بشئ ، كما في الخبر ، أو بكسوتها ، كما في الصحيح بإرادة نصف العشر أو العشر منهما ، فيما يناسبهما من الصورتين ، فتلاءمت القواعد مع النصوص ظاهرا ، ولا كذلك على المشهور جدا .
( وهنا مسائل ) ( الأولى : التصرية ) وهي جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب ولا رضاع ، فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه فيرغب في شرائها بزيادة ( تدليس ) محرم وغش ، منهي عنه بالإجماع ، والنص المستفيض النقل . و ( يثبت بها خيار ) المشتري بين ( الرد ) والإمضاء بدون أرش . استنادا في الأول إلى الإجماعات المحكية في كلام جماعة البالغة
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 415 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب . ( 2 ) النهاية 2 : 157 . ( 3 ) المختلف 5 : 180 . ( 4 ) لم يرد في المطبوع .
رياض المسائل — صفحة 265 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي