أو العشر ، كما في بعضها ( 1 ) ، لمنافاتهما القاعدة ، سيما الثاني فإن المنافع
قبل الفسخ للمشتري .
وليس كذلك على المختار ، فإنها للبائع ، لفساد البيع ، فيلزمان المشتري ،
لمكان التصرف مع عدم المسقط ، وعليه يجب الرد ، كما مر .
ولا فرق في التصرف بين الوطء وغيره ، كما صرح به في النهاية ( 2 ) وفي
مختلف شيخنا العلامة ( 3 ) .
وتلتئم القواعد مع الأخبار المختلفة في التقديرين منها بعضها مع بعض ،
بحمل ما دل منها على [ التقدير ] ( 4 ) الأول على الأغلب وهو الثيبوبة ، والثاني
على البكارة .
وعليهما يحمل بعض النصوص المجملة في التقدير بشئ ، كما في
الخبر ، أو بكسوتها ، كما في الصحيح بإرادة نصف العشر أو العشر منهما ، فيما
يناسبهما من الصورتين ، فتلاءمت القواعد مع النصوص ظاهرا ، ولا كذلك
على المشهور جدا .
( وهنا مسائل )
( الأولى : التصرية ) وهي جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها
بتركها بغير حلب ولا رضاع ، فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه فيرغب في
شرائها بزيادة ( تدليس ) محرم وغش ، منهي عنه بالإجماع ، والنص
المستفيض النقل .
و ( يثبت بها خيار ) المشتري بين ( الرد ) والإمضاء بدون أرش .
استنادا في الأول إلى الإجماعات المحكية في كلام جماعة البالغة
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 415 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب .
( 2 ) النهاية 2 : 157 .
( 3 ) المختلف 5 : 180 .
( 4 ) لم يرد في المطبوع .