تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وغيرها من المعتبرة ، مضافا إلى بعض ما مر من الأدلة ( إلا من عيب الحبل ) فله ردها ، إما مطلقا ، كما عليه أكثر أصحابنا ، بل في الانتصار ( 1 ) والغنية عليه إجماعنا ( 2 ) ، أو بشرط كونه من المولى ، كما عن الإسكافي ( 3 ) والنهاية ( 4 ) ومحتمل ابن حمزة ( 5 ) ، وبه صرح في المختلف ( 6 ) . ولا يخلو عن قوة . استنادا في جواز الرد - بل وجوبه في الصورة المزبورة - إلى الإجماع ، والصحاح المستفيضة في عدة . منها : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ( ويرد معها نصف عشر قيمتها ) ( 7 ) . مضافا إلى أنها حينئذ أم ولد لمولاها ، فاسد بيعها . وفي العدم في غيرها إلى أصالة لزوم العقد ، والدليل المتقدم الدال على عدم جواز الرد مع التصرف ، وإطلاق الصحاح [ المستفيضة ] ( 8 ) المتقدمة بإسقاط الوطء رد الأمة المعيبة ، واختصاص النصوص المتقدمة بحكم التبادر والغلبة بصورة كون الحبل من المولى خاصة . ولا ينافي ذلك اشتراط [ عدم ] ( 9 ) الرد فيها بالوطء خاصة ، لوروده - كالحلبل - مورد الغلبة ، فإن أظهر تصرفات المشتري وأغلبها في الأمة الوطء بالضرورة ، فسقط بذلك حجج الأكثر ، مع منافاة مذهبهم وجوب الرد ، كما هو ظاهر النصوص المزبورة . وإلزام نصف العشر ، كما في أكثرها ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : 211 . ( 2 ) الغنية : 222 . ( 3 ) كما في المختلف 5 : 178 . ( 4 ) النهاية 2 : 157 . ( 5 ) الوسيلة : 256 . ( 6 ) المختلف 5 : 179 . ( 7 ) الوسائل 12 : 416 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 3 . ( 8 ) لم يرد في " م ، ق ، ه‍ " . ( 9 ) لم يرد في " م ، ق " . ( 10 ) الوسائل 12 : 415 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب .