وغيرها من المعتبرة ، مضافا إلى بعض ما مر من الأدلة ( إلا من عيب
الحبل ) فله ردها ، إما مطلقا ، كما عليه أكثر أصحابنا ، بل في الانتصار ( 1 )
والغنية عليه إجماعنا ( 2 ) ، أو بشرط كونه من المولى ، كما عن الإسكافي ( 3 )
والنهاية ( 4 ) ومحتمل ابن حمزة ( 5 ) ، وبه صرح في المختلف ( 6 ) . ولا يخلو
عن قوة .
استنادا في جواز الرد - بل وجوبه في الصورة المزبورة - إلى الإجماع ،
والصحاح المستفيضة في عدة . منها : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها
صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ( ويرد معها نصف عشر قيمتها ) ( 7 ) .
مضافا إلى أنها حينئذ أم ولد لمولاها ، فاسد بيعها .
وفي العدم في غيرها إلى أصالة لزوم العقد ، والدليل المتقدم الدال على
عدم جواز الرد مع التصرف ، وإطلاق الصحاح [ المستفيضة ] ( 8 ) المتقدمة
بإسقاط الوطء رد الأمة المعيبة ، واختصاص النصوص المتقدمة بحكم
التبادر والغلبة بصورة كون الحبل من المولى خاصة .
ولا ينافي ذلك اشتراط [ عدم ] ( 9 ) الرد فيها بالوطء خاصة ، لوروده
- كالحلبل - مورد الغلبة ، فإن أظهر تصرفات المشتري وأغلبها في الأمة
الوطء بالضرورة ، فسقط بذلك حجج الأكثر ، مع منافاة مذهبهم وجوب الرد ،
كما هو ظاهر النصوص المزبورة . وإلزام نصف العشر ، كما في أكثرها ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : 211 .
( 2 ) الغنية : 222 .
( 3 ) كما في المختلف 5 : 178 .
( 4 ) النهاية 2 : 157 .
( 5 ) الوسيلة : 256 .
( 6 ) المختلف 5 : 179 .
( 7 ) الوسائل 12 : 416 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 3 .
( 8 ) لم يرد في " م ، ق ، ه " .
( 9 ) لم يرد في " م ، ق " .
( 10 ) الوسائل 12 : 415 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب .