تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
لما مر ، ومنه حصول الضرر بتبعيض الصفقة الذي يعد ضررا عرفا وعادة . ( و ) كذا ( لو اشترى اثنان ) مثلا ( شيئا ) مطلقا من بائع كذلك ( في ) عقد واحد و ( صفقة ) واحدة ( فلهما الرد ) معا ( بالعيب ، أو ) أخذ ( الأرش ، وليس لأحدهما الانفراد بالرد ) دون الأرش ( على الأظهر ) الأشهر ، وفاقا للشيخين ( 1 ) والحلبي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والديلمي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، لما مر إليه الإشارة من الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنص بحكم ( 6 ) الخلاف ، والتبادر بغير محل الفرض ، والضرر بتبعيض الصفقة ، مضافا إلى الضرر بالشركة فيما لو حدث عيب بالبعض بعد الصفقة فإنه يمنع من الرد بالإضافة إليه ، فانفراد الآخر بالرد يوجب الشركة بين البائع والمشتري الآخر . خلافا للإسكافي ( 7 ) . والقول الثاني للطوسي ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والحلي ( 10 ) ، فجوزوا التفريق هنا ، للعموم ، ولجريانه مجرى عقدين بسبب تعدد المشتري ، فإن التعدد في البيع يتحقق تارة بتعدد البائع ، وأخرى بتعدد المشتري ، وثالثا بتعدد العقد ، ولأن عيب التبعض جاء من قبله حيث باع من اثنين ، وهذا إنما يتم مع علمه بالتعدد . وللتحرير ( 11 ) وغيره فالتفصيل بين العلم به فالثاني ، وعدمه فالأول ، جمعا . وفيهما نظر يظهر وجهه مما مر . ( والوطء يمنع رد الأمة ) المعيبة بالإجماع والصحاح المستفيضة الآتية
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 127 ، والمقنعة : 600 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 358 . ( 3 ) المهذب 1 : 393 . ( 4 ) المراسم : 176 . ( 5 ) الوسيلة : 256 . ( 6 ) في " م " : عدم الخلاف . ( 7 ) كما في المختلف 5 : 187 . ( 8 ) المبسوط 2 : 351 . ( 9 ) لم نعثر عليه في كتبه ، نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 187 . ( 10 ) السرائر 2 : 345 . ( 11 ) التحرير 1 : 183 س 25 .