تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وفيه نظر ، لتوقفه على اشتراط سبقه على الحدث في سقوط الخيار به ، وليس بمعلوم . فيحتمل أن المراد أنه لو أحدث فيه شيئا ثم علم به لم يكن له الخيار ، لأن الحدث إذا كان بعد العلم ينفي الخيار ، فيستدل بمفهومه على أن الحدث قبله لا ينفيه . فتدبر . ثم كل ذا في سقوط الرد خاصة بالخمسة . ( وأما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول ) خاصة بلا خلاف ( دون الأخيرين ) على الأظهر الأشهر بل عليه الإجماع في الغنية ( 1 ) استنادا إلى ما مر في الأول ، وإلى استصحاب بقاء الأرش مع عدم المانع عنه من الرضا بالعيب وغيره في الثاني . خلافا لابن حمزة في الثاني من الثاني ، وهو التصرف إذا كان بعد العلم بالعيب فأسقط به الأرش أيضا ( 2 ) ، تمسكا بدلالته على الرضا بالعيب . وهو كما ترى ، مع أن ما مضى من الأصل حجة عليه قطعا ، مضافا إلى عموم النصوص بأخذ الأرش بالتصرف ، من دون تقييد له بالواقع قبل العلم بالعيب . ( ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ) مع عدم الغش ، بلا خلاف في الظاهر ، للأصل ، وفقد المانع ، لاندفاع الضرر بالخيار والأرش . ( و ) لكن ( ذكره مفصلا أفضل ) تبعيدا عن احتمال الغش المنهي عنه ، واحتمال الضرر بغفلة المشتري عن العيب حال البيع أو بعده . ( ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة ) واحدة ( فظهر العيب في البعض ، فليس له رد المعيب منفردا ، و ) لكن ( له رد الجميع ، أو ) أخذ ( الأرش ) خاصة بلا خلاف [ يظهر ] ( 3 ) ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) الغنية : 221 . ( 2 ) الوسيلة : 257 . ( 3 ) لم يرد في " م ، ق " . ( 4 ) الخلاف 3 : 115 ، المسألة 193 . ( 5 ) الغنية : 223 .