تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وفي حكمه ما لو اشترى صفقة متعددا فظهر فيه عيب فتلف أحدهما ، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه ، وله الأرش وإن أسقطه الآخر سواء اتحدت العين أم تعددت ، اقتسماها أم لا ، لما مر من الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنص بغير محل الفرض ، مضافا إلى حديث نفي الضرر ، مع أنه لا خلاف في ذلك سوى الأخير ، كما يأتي . ( وبإحداثه في المبيع حدثا ) يعد في العرف تصرفا ( كركوب الدابة ) ولو في طريق الرد ، ونعلها ، وحلب ما يحلب ، ولبس الثوب وقصارته ، وسكنى الدار ، ونحو ذلك مما يعد تصرفا . وينبغي تقييده بعدم قصد الاستخبار ونحوه مما دل على عدم الرضا بالعقد وإمضائه ، كما مضى في بحث الخيار . والأصل فيه بعد ما مر ثمة وعدم الخلاف فيه أول المعتبرين المتقدمين ( 1 ) والمرسل كالصحيح المتقدم ، لكنه في الجملة كالصحاح المستفيضة الآتية في وطء الأمة . ( و ) إطلاقها يشمل ( للتصرف الناقل ) كالبيع ونحوه وغيره ، وللمغير للعين وغيره ، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه ، أم لا . ( و ) لا فرق فيه ما ( لو كان قبل العلم بالعيب ) أو بعده . خلافا للمحكي عن الطوسي في التصرف قبل العلم فلم يسقط به الخيار ( 2 ) ، للأصل . ويندفع بما مر ، وللخبر الأول ، حيث جعل فيه العلم بالعيب قبل الحدث شرطا ، لمضي البيع عليه به .
هامش
( 1 ) في " ق " : أولى المعتبرتين المتقدمتين ، ولم يرد في " م " : أولى . ( 2 ) المبسوط 2 : 138 .
رياض المسائل — صفحة 261 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي