تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
والأصل فيه - بعد خبر نفي الضرر والإجماع القطعي والمحكي في الغنية ( 1 ) - النصوص المعتبرة الآتي إلى جملة منها الإشارة . ففي المرسل كالصحيح بجميل : في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، قال : إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب ( 2 ) . وليس فيه كالباقي ذكر الإمضاء مع الأرش ، بل ظاهرها الرد خاصة ، ولكن الإجماع ولو في الجملة كاف في التعدية . مضافا إلى الرضوي : إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب ( 3 ) . والظاهر كون همزة " أو " زائدة ، كما صرح به بعض الأجلة ( 4 ) . ( ولا خيرة للبائع ) في هذه الصورة وإن كان له الخيار لو انعكست ، كما لو خرج الثمن معيبا . استنادا في الأول : إلى الأصل واختصاص العيب الموجب للخيار بغيره . وفي الثاني : ببعض ما مر من خبر نفي الضرر .
( ويسقط الرد ) بأمور خمسة : ( بالبراءة من العيب ) مطلقا ( ولو إجمالا ) كأن يقول : بعتك هذا بكل عيب ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه في الغنية إجماعنا ( 5 ) ، لأن التبري الإجمالي يتناول كل عيب ، فيدخل تحته الجزئيات . ولتبائعهما على شرط التبري من كل عيب ، فيثبت لهما ما شرطاه ، لعموم
هامش
( 1 ) الغنية : 221 . ( 2 ) الوسائل 12 : 363 ، الباب 16 من أبواب الخيار الحديث 3 . ( 3 ) فقه الرضا : 253 . ( 4 ) الحدائق 19 : 64 . ( 5 ) الغنية : 221 .
رياض المسائل — صفحة 258 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي