الفصل السابع : في بيع الحيوان
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ولو كان بعد
القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه ، ولا يمنع العيب الحادث من
الرد بالخيار .
وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ما لم يشترطه المشتري ،
ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا
بنسبة قيمة ثنياه .
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد
بماله كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط .
ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن .
ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط .
وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة
جاز .
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها .
ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئا حلوا ،
ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان .
ويلحق بهذا الباب مسائل
الأولى : المملوك يملك فاضل الضريبة .
وقيل : لا يملك شيئا .
رياض المسائل — صفحة 23
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣