قال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله تعالى
فهو مردود ، كما في أحدهما ( 1 ) ، أو باطل ، كما في الثاني ( 2 ) . ونحوهما خبران
آخران ( 3 ) ، إلا أن في سندهما ضعفا .
لكنهما كالأولين معتضدان بالأصل ، والمعتبرة المتقدمة الناصة على
صحة الشروط التي لم تمنع عنها الكتاب والسنة ، ومنها الشرط في محل
الفرض ، كما مضت إليه الإشارة .
فتردد الماتن - كما يشعر به العبارة ، كفتوى جماعة بفساد الشرط والبيع ،
أو الأول خاصة ، كما عن المبسوط - لا وجه له ، سوى ما مر ، وضعفه قد
ظهر .
( ولو باع أرضا ) مشاهدة أو موصوفة على كونها ( جربانا معينة
فنقصت ، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ) ( ب ) تمام ( الثمن )
وفاقا للمبسوط ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والقواعد ( 6 ) وولده ( 7 ) ، لأن العقد وقع على
جميع الثمن فلا يتبعض عليه ، بل يكون له الخيار بين الأمرين .
( و ) هو قوي لولا ما ( في رواية ) معتبرة الإسناد في الجملة ، عمل
بها النهاية ( 8 ) والحلي ( 9 ) والمختلف ( 10 ) وجماعة ، بل ادعى عليه جماعة
الشهرة ( 11 ) : من أن ( له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن ) فهي الحجة
في هذا القول . لا ما يقال من التعليل : من أنه وجده ناقصا فكان له أخذه
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 43 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 13 : 44 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 وذيله .
( 4 ) المبسوط 2 : 154 .
( 5 ) كما في المختلف 5 : 267 .
( 6 ) القواعد 1 : 153 س 15 .
( 7 ) الايضاح 1 : 515 .
( 8 ) النهاية 2 : 221 .
( 9 ) السرائر 2 : 375 .
( 10 ) المختلف 5 : 268 .
( 11 ) غاية المرام : 65 س 10 ( مخطوط ) .