تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
قال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله تعالى فهو مردود ، كما في أحدهما ( 1 ) ، أو باطل ، كما في الثاني ( 2 ) . ونحوهما خبران آخران ( 3 ) ، إلا أن في سندهما ضعفا . لكنهما كالأولين معتضدان بالأصل ، والمعتبرة المتقدمة الناصة على صحة الشروط التي لم تمنع عنها الكتاب والسنة ، ومنها الشرط في محل الفرض ، كما مضت إليه الإشارة . فتردد الماتن - كما يشعر به العبارة ، كفتوى جماعة بفساد الشرط والبيع ، أو الأول خاصة ، كما عن المبسوط - لا وجه له ، سوى ما مر ، وضعفه قد ظهر .
( ولو باع أرضا ) مشاهدة أو موصوفة على كونها ( جربانا معينة فنقصت ، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ) ( ب‍ ) تمام ( الثمن ) وفاقا للمبسوط ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والقواعد ( 6 ) وولده ( 7 ) ، لأن العقد وقع على جميع الثمن فلا يتبعض عليه ، بل يكون له الخيار بين الأمرين . ( و ) هو قوي لولا ما ( في رواية ) معتبرة الإسناد في الجملة ، عمل بها النهاية ( 8 ) والحلي ( 9 ) والمختلف ( 10 ) وجماعة ، بل ادعى عليه جماعة الشهرة ( 11 ) : من أن ( له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن ) فهي الحجة في هذا القول . لا ما يقال من التعليل : من أنه وجده ناقصا فكان له أخذه
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 43 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 13 : 44 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 وذيله . ( 4 ) المبسوط 2 : 154 . ( 5 ) كما في المختلف 5 : 267 . ( 6 ) القواعد 1 : 153 س 15 . ( 7 ) الايضاح 1 : 515 . ( 8 ) النهاية 2 : 221 . ( 9 ) السرائر 2 : 375 . ( 10 ) المختلف 5 : 268 . ( 11 ) غاية المرام : 65 س 10 ( مخطوط ) .