تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( الخامس : في العيوب ) المجوزة للرد ( وضابطها : ما كان زائدا على الخلقة الأصلية ) وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا وصفة ( أو ناقصا ) عنها عينا كان الزائد والناقص كالإصبع زائدة على الخمس ، أو ناقصة عنها ، أو صفة كالحمى ولو يوما بأن يشتريه فيجده محموما أو يحم قبل القبض وإن برئ ليومه ، كما قيل ( 1 ) . والأصل في هذا الضابط بعد الاتفاق عليه في الظاهر حكم العرف بذلك ، مضافا إلى الخبر : كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ( 2 ) . فهل يعتبر مع ذلك كون الزيادة والنقصان موجبين لنقص المالية ، أم لا ؟ قولان . من إطلاق النص والاتفاق على أن الخصاء عيب مع إيجابه زيادة المالية وكذا عدم الشعر على الركب والعانة ، كما يدل عليه بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سندها بعمل الطائفة . ومن وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن ، مع الشك في تسمية مثل ذلك عيبا عرفا ، فلا يدخل في إطلاق النصوص . وعلى تقدير الدخول بها ، فالدليل فيها على العدم موجود ، وهو الحكم فيها بالرجوع إلى الأرش ، الملازم لنقص القيمة في الأغلب ، والاتفاق على ما مر مع ما ظهر من ظاهر الخبر لم ينقدح به ضرر . ( وإطلاق العقد يقتضي السلامة ) من العيوب في العوضين ( فلو ظهر عيب ) في المبيع ( سابق ) على العقد ( تخير المشتري بين الرد و ) استرداد الثمن والإمضاء مع أخذ ( الأرش ) . وهذا هو السابع من أقسام الخيار ، المطوي ذكره مفصلا سابقا .
هامش
( 1 ) قاله الشهيد الثاني في الروضة 3 : 474 . ( 2 ) الوسائل 12 : 410 ، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 .