تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
للأول - كما عن العلامة ( 1 ) وجماعة - : اقتضاء الشرط نقصانا من الثمن ولم يحصل . وللثاني - كما في الدروس - : أن الشروط لا يوزع عليها الأثمان ( 2 ) . ورد بأن الثمن لا يوزع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له ، وإنما الشرط محسوب من الثمن ، وقد حصل باعتباره نقص في القيمة . فطريق تداركه ما ذكر . وطريق معرفة ( 3 ) الشرط أن يقوم العبد بدونه ويقوم معه ، وينظر التفاوت بين القيمتين وينسب إلى القيمة التي هي مع الشرط وتؤخذ من المشتري ، مضافا إلى الثمن بمقدار تلك النسبة منه ، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه . ( ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة ) بطل الشرط في المشهور ، بناء منهم على منافاته لمقتضى العقد فيبطل . وفيه ما مر . وربما علل بمنافاته للكتاب والسنة ، لمنعه ما أباحاه . وهو كما ترى . فإن كان إجماع ، وإلا فالأظهر الصحة ، كما عن بعض الأصحاب ( 4 ) ، تمسكا بعموم المعتبرة المتقدمة ، وليس هو محرما لما أباحه الكتاب والسنة من دون توسط المعاملة ، وإن حرم ما أباحاه بتوسطها فإنه لا حجر فيه ، كما تقدمت إليه الإشارة . وعلى المشهور ( قيل : يبطل الشرط ) خاصة ( دون البيع ) كما عن الإسكافي ( 5 ) والطوسي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) والحلي ( 8 ) وابن زهرة العلوي مدعيا
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 492 س 35 . ( 2 ) الدروس 3 : 216 ، الدرس 243 . ( 3 ) في " ه‍ " زيادة : ما يقتضيه . ( 4 ) كما نقله عن بعض في التذكرة 1 : 490 س 1 . ( 5 ) كما في المختلف 5 : 298 . ( 6 ) المبسوط 2 : 149 . ( 7 ) لم نعثر عليه في كتبه ، نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 298 . ( 8 ) السرائر 2 : 328 .
رياض المسائل — صفحة 253 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي