ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع .
وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها
إلى أوان بلوغها .
ويجوز أن يستثني البائع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة ، أو
أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه .
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها - وهي المزابنة - وهل يجوز بثمر من
غيرها ؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع .
وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه ، وهي المحاقلة . وفي بيعه بحب من
غيره قولان ، أظهرهما التحريم .
ويجوز بيع العرية بخرصها ، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها
صاحب المنزل بخرصها تمرا .
ويجوز بيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبائع
إزالته ، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه .
ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على
كراهية .
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن
معلوم صح .
وإذا مر الانسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد ،
ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .
وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد .
رياض المسائل — صفحة 22
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٢