في أحدهما : في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال :
لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه ( 1 ) . ونحوه الثاني : لا بأس إنما يشتري
من بعد ما تملك ( 2 ) .
وظاهر عموم الصحيحين الناشئ عن ترك الاستفصال .
في أحدهما : عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال :
لا بأس به إن وجد ربحا فليبع ( 3 ) .
ولا ريب أن الثمرة مكيل في الجملة ، بل طعام في بعض الإطلاقات .
وخصوص الخبر - الذي قصور سنده بالشهرة المحكية وما قدمناه من
أدلة الإباحة منجبر - : في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال :
لا بأس ( 4 ) .
وبين ما دل على النهي عنه ، ونفي الصلاحية ، وثبوت البأس به من
الصحاح المستفيضة .
منها - مضافا إلى ما مضى - : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه
حتى تقبضه ، إلا أن توليه ( 5 ) .
ومنها : من احتكر طعاما وأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه
ويكتاله ( 6 ) .
ومنها : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 376 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 12 : 377 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 ، والآخر : 13 ، باب 7 من أبواب بيع
الثمار الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 12 : 388 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 .
( 5 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 12 .
( 6 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 17 ، وفيه اختلاف يسير .