تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
في أحدهما : في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه ( 1 ) . ونحوه الثاني : لا بأس إنما يشتري من بعد ما تملك ( 2 ) . وظاهر عموم الصحيحين الناشئ عن ترك الاستفصال . في أحدهما : عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به إن وجد ربحا فليبع ( 3 ) . ولا ريب أن الثمرة مكيل في الجملة ، بل طعام في بعض الإطلاقات . وخصوص الخبر - الذي قصور سنده بالشهرة المحكية وما قدمناه من أدلة الإباحة منجبر - : في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ( 4 ) . وبين ما دل على النهي عنه ، ونفي الصلاحية ، وثبوت البأس به من الصحاح المستفيضة . منها - مضافا إلى ما مضى - : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه ( 5 ) . ومنها : من احتكر طعاما وأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله ( 6 ) . ومنها : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 376 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 12 : 377 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 ، والآخر : 13 ، باب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 12 : 388 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 . ( 5 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 12 . ( 6 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 17 ، وفيه اختلاف يسير .