تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
لا يصلح له ذلك ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) . ونحوها غيرها من المعتبرة ، كالموثقين كالصحيح . في أحدهما : عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، الخبر ( 3 ) . وفي الثاني : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ( 4 ) . والموثق : عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا ، حتى يقبضها ( 5 ) . وهذه النصوص وإن ترجحت على أدلة الإباحة بالكثرة والصحة - ( و ) لعله لذا ( قيل : يحرم ) إما مطلقا طعاما أو غيره بتولية أو غيرها كما عن العماني ( 6 ) ، أو طعاما خاصة مطلقا كما عن الصدوق ( 7 ) والقاضي في المهذب ( 8 ) [ والخلاف ] ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والغنية ( 11 ) مدعيين فيهما الإجماع - إلا أنها ما بين : قاصرة بحسب الدلالة ، وهي ما تضمن ثبوت البأس ، أو نفي الصلاحية ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 14 . ( 3 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 18 . ( 4 ) الوسائل 12 : 256 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 15 . ( 6 ) كما في المختلف 5 : 281 . ( 7 ) المقنع : 123 . ( 8 ) المهذب 1 : 385 . ( 9 ) لم يرد في " م ، ش ، ه‍ " . ( 10 ) الخلاف 3 : 97 ، المسألة 158 ، والمبسوط 2 : 119 . ( 11 ) الغنية : 209 .