لا يصلح له ذلك ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) . ونحوها غيرها من المعتبرة ، كالموثقين
كالصحيح .
في أحدهما : عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه
مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل
ولا وزن ، الخبر ( 3 ) .
وفي الثاني : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه
بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ،
أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ( 4 ) .
والموثق : عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ،
قال : لا ، حتى يقبضها ( 5 ) .
وهذه النصوص وإن ترجحت على أدلة الإباحة بالكثرة والصحة - ( و )
لعله لذا ( قيل : يحرم ) إما مطلقا طعاما أو غيره بتولية أو غيرها كما عن
العماني ( 6 ) ، أو طعاما خاصة مطلقا كما عن الصدوق ( 7 ) والقاضي في
المهذب ( 8 ) [ والخلاف ] ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والغنية ( 11 ) مدعيين فيهما الإجماع -
إلا أنها ما بين :
قاصرة بحسب الدلالة ، وهي ما تضمن ثبوت البأس ، أو نفي الصلاحية ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 13 .
( 2 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 14 .
( 3 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 18 .
( 4 ) الوسائل 12 : 256 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 15 .
( 6 ) كما في المختلف 5 : 281 .
( 7 ) المقنع : 123 .
( 8 ) المهذب 1 : 385 .
( 9 ) لم يرد في " م ، ش ، ه " .
( 10 ) الخلاف 3 : 97 ، المسألة 158 ، والمبسوط 2 : 119 .
( 11 ) الغنية : 209 .