تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وصريح الصحيحين . في أحدهما : فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه ( 1 ) . وفي الثاني : عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لأحد منهم أن يبيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس به ، لأن هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأن الطعام يكال ( 2 ) . ومفهوم الآخر : عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه ( 3 ) . ونحوه غيره ( 4 ) مما يأتي . ( ويكره فيما يكال أو يوزن ، وتتأكد الكراهة في الطعام ) وفاقا للمفيد ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والقاضي في الكامل ( 7 ) ، واختاره من المتأخرين جماعة ، كالشهيد في الدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والفاضل المقداد ( 11 ) والصيمري ( 12 ) والماتن هنا وفي الشرائع ( 13 ) وغيرهم ( 14 ) ، بل ادعى عليه بعض الأجلة الشهرة المتأخرة ( 15 ) ولا يخلو عن قوة . جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل ، والعمومات ، وظاهر عموم التعليل في الصحيحين .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 387 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 10 . ( 3 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 11 . ( 4 ) الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 12 . ( 5 ) المقنعة : 596 . ( 6 ) النهاية 2 : 168 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 281 . ( 8 ) الدروس 3 : 211 ، الدرس 242 . ( 9 ) اللمعة : 75 . ( 10 ) المختلف 5 : 282 . ( 11 ) التنقيح 5 : 68 . ( 12 ) غاية المرام : 64 س 16 ( مخطوط ) . ( 13 ) الشرائع 2 : 31 . ( 14 ) كفاية الأحكام : 96 س 29 . ( 15 ) الحدائق 19 : 168 .
رياض المسائل — صفحة 242 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي