مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا ، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما
قابل الحلية ، وإن جهل بيعت بغير الجنس .
وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .
الخامسة : لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول .
السادسة : ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو
بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون .
الفصل السادس : في بيع الثمار
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ، ولا بعد ظهورها - ما لم يبد
صلاحها - وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر ، نعم لو ضم إليها شئ أو
بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز ، ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم
يبد صلاحها .
وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها ، وهو أن
ينعقد الحب .
وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وإن أدرك ثمرة
بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه .
ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا .
وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا .
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات .
وكذا يجوز كالرطبة جزة وجزات .
وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات .
رياض المسائل — صفحة 21
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١