تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
نقله ) وإن اختلف فيهما . ففي الأول : بأن يقيمه المشتري إلى مكان آخر . وفي الثاني : بأن يمشي به إلى مكان آخر . وفي المكيل والموزون الكيل والوزن تحقيقا أو تقديرا ، كأن يخبر بهما مع تصديق المشتري له بهما مثلا ، مع رفع اليد عنه ، على قول صرح بهذا القول شيخنا في المبسوط ( 1 ) ، وتبعه ابن البراج ( 2 ) وابنا حمزة ( 3 ) وزهرة مدعيا عليه الإجماع ( 4 ) ، إلا أنه جعله في المنقول مطلقا هو النقل خاصة . وهو الحجة في الجملة ، مع اعتضاده كذلك بالشهرة المحكية في كلام جماعة ، كالمهذب ( 5 ) وابن المفلح ( 6 ) ، وبفتوى كثير من متأخري الطائفة ، كالشهيدين في اللمعتين ( 7 ) وشراح الكتاب ( 8 ) وغيرهم ، ويعضده العرف أيضا في الجملة ، كما صرح به جماعة . ويشهد له في الجملة بعض المعتبرة كالصحيح : عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلا أن توليه الذي قام عليه ( 9 ) . والخبر - الذي قصور سنده من جميع الوجوه بالشهرة منجبر - : في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال : آتيك إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 120 . ( 2 ) المهذب 1 : 385 . ( 3 ) الوسيلة : 252 . ( 4 ) الغنية : 229 . ( 5 ) المهذب البارع 2 : 398 . ( 6 ) غاية المرام : 63 س 27 ( مخطوط ) . ( 7 ) اللمعة والروضة 3 : 522 . ( 8 ) التنقيح 2 : 65 . ( 9 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 11 . ( 10 ) الوسائل 12 : 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 238 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي