تقدم - أنه كالجزء فكما لا يجوز استثناؤه فكذلك شبهه ، وللجواز - كما عن
الإسكافي ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) - الأصل ، ومنع المشابهة . ولا يخلو عن قوة .
وعلى المختار جاز اشتراط الدخول بلا خلاف ، كما قيل ( 3 ) ، للأصل ،
واندفاع الجهالة بالضميمة .
ولا فرق في الإشتراط بين أن يقول : بعتك الجارية وحملها ، أو شرطت
لك حملها ، أو بعتك هذه الأمة بكذا وحملها ، بلا خلاف فيما عدا الصورة
الأولى ، وعلى قول جماعة فيها أيضا ، لقاعدة الضميمة .
خلافا للتذكرة ( 4 ) ، فبطل ، للجهالة .
( ولو لم يؤبر النخلة فالطلع للمشتري ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في
كلام جماعة ، كشيخنا في الخلاف ( 5 ) والعلامة في المختلف ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ،
وظاهر الماتن في الشرائع ( 8 ) والفاضلين المقداد ( 9 ) والصيمري ( 10 ) في
شرحيهما على الكتاب والكتاب المتقدم . وهو الحجة ، مضافا إلى مفهوم القيد
الذي هو حجة في أكثر المعتبرة المتقدمة .
وبهما يخص الأصل الدال على استصحاب كونه للبائع ، بناء على عدم
دخوله في مفهوم النخل لغة ، بل وعرفا ، لكن مع تأمل فيه على إطلاقه .
( الثالث : في القبض ) وأحكامه
واعلم أن ( إطلاق العقد ) وتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو
تأخيرهما إذا كانا عينين ، أو أحدهما ( يقتضي ) وجوب ( تسليم المبيع
هامش
( 1 ) كما في المختلف 5 : 214 .
( 2 ) الوسيلة : 248 .
( 3 ) الظاهر أن قائله الحلي في السرائر 2 : 344 .
( 4 ) التذكرة 1 : 493 س 27 .
( 5 ) الخلاف 3 : 79 ، المسألة 129 .
( 6 ) المختلف 5 : 201 .
( 7 ) التذكرة 1 : 507 س 15 ، وليس فيه اجماع .
( 8 ) الشرائع 2 : 27 .
( 9 ) التنقيح 2 : 108 .
( 10 ) غاية المرام : 63 س 14 ( مخطوط ) .