و ( تشهد العادة للأعلى بالانفراد ) كما في بعض البلاد فتخرج حينئذ .
وعليه يحمل ظاهر إطلاق المكاتبة الصحيحة : في رجل اشترى من
رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى
في حقوق البيت الأسفل ، أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا ما اشتراه باسمه
وموضعه إن شاء الله تعالى ، الحديث ( 1 ) . وذيله قريب من صدره ، مع أنها في
البيت ، لا في الدار .
( ولو باع نخلا مؤبرا ) بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجئ
ثمرة أصلح ( فالثمرة للبائع ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، للنصوص
المعتبرة .
في اثنين منها : من باع نخلا قد لقح ، كما في أحدهما ، أو أبر كما في
الثاني ، فالثمرة للبائع ( إلا أن يشترط ) المبتاع ( 2 ) .
وفي الثالث : أن ثمرة النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع ( 3 ) .
خلافا لابن حمزة فجعلها للمبتاع مع عدم بدو الصلاح ( 4 ) .
وهو شاذ ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، والإجماعات المستفيضة على
خلافه محكية ، فهو ضعيف غايته ، إلا أن يشترط كونها للمبتاع فيدخل كما
قاله ، بل مطلقا ولو بدء الصلاح بلا خلاف ، عملا بصريح تلك المعتبرة ، والتفاتا
إلى مقتضى الشرطية .
ومقتضى الأصل واختصاص الانتقال إلى المبتاع مع عدم التأبير في
الحجج السابقة بصورة البيع خاصة - صريحا في بعض وظهورا في آخر -
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 406 ، الباب 31 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 407 ، الباب 32 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل 12 : 407 ، الباب 32 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 .
( 4 ) الوسيلة : 250 .