تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
عدمه فيما عداها من صور وجوه الانتقالات ، كالإرث والوقف والهبة وغيرها من الأمور الناقلة ، إلا أن يقتضي عرف الناقل الدخول فيدخل البتة . وبما ذكرناه صرح جماعة مدعيا بعضهم الإجماع عليه ( 1 ) . خلافا للمبسوط ( 2 ) والقاضي ( 3 ) ، فعمماه إلى الصور المزبورة . ولا دليل لهما سوى القياس بالبيع ، كما صرح به في السرائر ( 4 ) . وهو كما ترى . ( وكذا لو باع شجرة مثمرة ) فيها ثمرتها لم تدخل في مفهومها مطلقا بلا خلاف هنا ، كما يفهم من بعض أصحابنا ( 5 ) . إلا أن المحكي عن الشيخين ( 6 ) المتقدمين المخالفة في نحو القطن بعد خروج جوزقه وقبل التشقق ، وفي الورد قبل تفتحه ، فحكما بالدخول حينئذ . ويمنعهما الأصل الذي قدمناه ، لعدم دخول الثمرتين في مفهوم الأصل مطلقا . ومنه يظهر الوجه في قوله : ( أو ) باع ( دابة حاملا ) لم يدخل فيها حملها ( على الأظهر ) الأقوى ، وعليه أكثر أصحابنا ، وفاقا للنهاية ( 7 ) و [ المقنعة ] ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والحلبي ( 10 ) والديلمي ( 11 ) وابن زهرة ( 12 ) والحلي ( 13 ) مدعيا الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 500 ، والتذكرة 1 : 574 س 32 ، والسرائر 2 : 364 . ( 2 ) المبسوط 2 : 100 . ( 3 ) المهذب 1 : 373 . ( 4 ) السرائر 2 : 364 . ( 5 ) التنقيح 2 : 64 . ( 6 ) المبسوط 2 : 102 ، والمهذب 2 : 374 . ( 7 ) النهاية 2 : 192 . ( 8 ) لم يرد في " م " ، المقنعة : 600 . ( 9 ) لم نعثر عليه في كتبه ، نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 214 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 356 . ( 11 ) المراسم : 176 . ( 12 ) الغنية : 231 . ( 13 ) السرائر 2 : 343 .