خلافا للمبسوط ( 1 ) والقاضي في المهذب ( 2 ) والجواهر ( 3 ) ، فيدخل .
ومستندهما غير واضح ، عدا دعواهما كونه كالجزء ، وفيه منع ، ولذا يصح
الوصية له وبه ، وكذلك الإقرار دون الجزء ، إذ لا يصح شئ من ذلك فيه .
فالخروج عن مقتضى الأصل القطعي المعتضد بالشهرة العظيمة به مجازفة .
نعم ربما يستأنس له ببعض المعتبرة في عتق الأمة عن رجل أعتق أمته
وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها ، لأن ما في
بطنها منها ( 4 ) .
لكنه قاصر السند ، غير معمول عليه عند الأكثر ، معارض بأجود منه من
المعتبرة المعتضدة بالشهرة في محلها وفي المسألة ، كالموثق : عن امرأة
دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولود
هي مدبرة ، أو غير مدبرة ؟ فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة أقبل ما دبرت
أم بعد ؟ فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما جميعا ، فقال : إن كانت المرأة
دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان
إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه ، لأن الحمل إنما
حدث بعد التدبير ( 5 ) .
وفي الحسن : عن رجل دبر جارية وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحبل
الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق ( 6 ) .
وعلى الدخول فهل يجوز الاستثناء للبائع ؟ قولان ، للعدم - كما عمن
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 156 .
( 2 ) المهذب 2 : 386 ، وفيه : وإذا كاتبها وهي حامل الخ .
( 3 ) جواهر الفقه : 60 ، المسألة 221 .
( 4 ) الوسائل 16 : 67 ، الباب 69 من أبواب العتق الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 16 : 75 ، الباب 5 من أبواب العتق الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 16 : 76 ، الباب 5 من أبواب العتق الحديث 3 .