تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بناء على توهم شمول الحقوق لهما . وفيه منع ( 1 ) . ( و ) التفاتا إلى ما ( في رواية ) صحيحة من قوله ( عليه السلام ) : في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة والخارجة منها أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ( إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ) إن شاء الله تعالى ( 2 ) . وهي مع أنها مكاتبة غير صالحة للخروج عما اقتضته الحجة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخرة ، غير واضحة الدلالة ، بل هي على خلافه واضحة المقالة ، من حيث تعليق الدخول فيها على ذكر ما أغلق عليه بابه ، الدال بمفهومه على عدمه مع عدم ذكره والمنطوق لا خلاف فيه ، كما في التنقيح ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى شهادة العرف بالدخول مع ذكره . ومنها بمعونة ما ذكرنا يظهر الوجه في عدم دخول الزرع في بيع الأرض مطلقا ، كان مجزوزا ، أم لا ، وهو أشهر وأقوى . خلافا للمبسوط في الثاني إذا كان ظاهرا فالجزة الأولى للبائع ، والباقي للمشتري ( 4 ) . ( ولو ابتاع دارا دخل ) في مفهومها العرصة والحيطان ( 5 ) والأبواب والأغلاق المنصوبة والأخشاب المستدخلة ، والسلم المثبتة ( 6 ) والمفتاح على قول ، والبيت ( الأعلى والأسفل ) لاقتضاء العرف ذلك كله ( إلا أن ) يتغير
هامش
( 1 ) في " م " : وفيه نظر لما مر . ( 2 ) الوسائل 12 : 405 ، الباب 29 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 ، وفيه اختلاف . ( 3 ) التنقيح 2 : 62 . ( 4 ) المبسوط 2 : 109 . ( 5 ) في " م " : " والميدان " بدل : والحيطان . ( 6 ) في المخطوطات : المثبت .