صح وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد .
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف .
ويستوي في اعتبار التماثل الصحيح والمكسور والمصوغ ، وإذا كان
في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن
قدر الجوهر بما يقابل الغش .
ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضة بالفضة ، ويباع
بغيره ، ولو جمعا جاز بيعه بهما ، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب
أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك ، ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة
إذا كانت معلومة الصرف ، ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها .
مسائل
الأولى : إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة .
وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا ، ولو كانت الزيادة
مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته .
الثانية : يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم ولا
يتعدى الحكم ، ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض
أخرى .
الثالثة : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم تبع
بأحدهما ، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل ، وإن تساويا
بيعت بهما .
الرابعة : المراكب والسيوف المحلاة إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠