ولكن ( كان للمشتري ) الخيار بين ( الرد والإمساك بالثمن حالا ) ولم
يكن له من الأجل المذكور شئ أصلا ، وفاقا للمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 )
والسرائر يكن له من الأجل المذكور شئ أصلا ، وفاقا للمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 )
والسرائر ( 3 ) والغنية ( 4 ) ، وهو الأشهر بين الطائفة ، سيما متأخريهم ، بل ظاهرهم
الاتفاق عليه كافة ، إلا من تأتي إليه الإشارة .
وكذا الحكم فيما لو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو
وصفه أو غلط فيه ببينة أو إقرار ، لغروره الموجب لخياره .
( و ) لكن ( في رواية ) بل روايات معتبرة الأسانيد عمل بها النهاية ( 5 )
والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) : أن ( للمشتري من الأجل مثله ) .
ففي الصحيح : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، فقال : ليس له أن يبيع
مرابحة ، إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يجزه كان
للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ( 8 ) . ونحوه خبران آخران في سندهما
جهالة ، إلا أن في أحدهما صفوان ( 9 ) ، وفي ثانيهما الحسن بن محبوب ( 10 ) ،
الذين قد أجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة .
فالقول بهما مع صحة أولهما لا يخلو عن قوة ، إلا أن في مقاومتها
للقاعدة التي استند إليها الأولون من أنه عقد على مبيع بثمن معلوم حال
مقرون ذلك برضاهما ، فيكون صحيحا ، فيملك البائع جملة الثمن بذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 142 .
( 2 ) الخلاف 3 : 135 ، المسألة 224 .
( 3 ) السرائر 2 : 291 .
( 4 ) الغنية : 229 .
( 5 ) النهاية 2 : 151 .
( 6 ) لم نعثر عليه في كتبه ، نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 159 .
( 7 ) الوسيلة : 243 .
( 8 ) الوسائل 12 : 400 ، الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 .
( 9 ) الوسائل 12 : 400 ، الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 .
( 10 ) الوسائل 12 : 401 ، الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 3 .