تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ولكن ( كان للمشتري ) الخيار بين ( الرد والإمساك بالثمن حالا ) ولم يكن له من الأجل المذكور شئ أصلا ، وفاقا للمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والسرائر يكن له من الأجل المذكور شئ أصلا ، وفاقا للمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والغنية ( 4 ) ، وهو الأشهر بين الطائفة ، سيما متأخريهم ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كافة ، إلا من تأتي إليه الإشارة . وكذا الحكم فيما لو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو غلط فيه ببينة أو إقرار ، لغروره الموجب لخياره . ( و ) لكن ( في رواية ) بل روايات معتبرة الأسانيد عمل بها النهاية ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) : أن ( للمشتري من الأجل مثله ) . ففي الصحيح : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، فقال : ليس له أن يبيع مرابحة ، إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يجزه كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ( 8 ) . ونحوه خبران آخران في سندهما جهالة ، إلا أن في أحدهما صفوان ( 9 ) ، وفي ثانيهما الحسن بن محبوب ( 10 ) ، الذين قد أجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة . فالقول بهما مع صحة أولهما لا يخلو عن قوة ، إلا أن في مقاومتها للقاعدة التي استند إليها الأولون من أنه عقد على مبيع بثمن معلوم حال مقرون ذلك برضاهما ، فيكون صحيحا ، فيملك البائع جملة الثمن بذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 142 . ( 2 ) الخلاف 3 : 135 ، المسألة 224 . ( 3 ) السرائر 2 : 291 . ( 4 ) الغنية : 229 . ( 5 ) النهاية 2 : 151 . ( 6 ) لم نعثر عليه في كتبه ، نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 159 . ( 7 ) الوسيلة : 243 . ( 8 ) الوسائل 12 : 400 ، الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 . ( 9 ) الوسائل 12 : 400 ، الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 . ( 10 ) الوسائل 12 : 401 ، الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 222 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي