تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
يطالبه المالك أو من يقوم مقامه به . إلا أن الإيصال إليه مهما أمكن أحوط ، مسارعة إلى براءة ( 1 ) الذمة ، وتفصيا عن فتوى جماعة . ( وكذا ) الكلام فيما مر من الأحكام ( في طرف البائع لو باع سلما ) فلا يجب عليه الدفع قبل الأجل ويجب بعده ، وعلى المشتري قبوله ، ومع عدمه فالتلف منه مطلقا ، أو على التفصيل المتقدم . وكذا الحكم في كل حق واجب امتنع مستحقه عن قبضه . واعلم أن البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه أربعة أقسام : لأنه إما أن يخبر به ، أو لا ، والثاني المساومة ، والأول إما أن يبيع معه برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو بنقصان عنه ، والأول التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة . والدليل على جواز الجميع بعد الإجماع عليه - كما حكاه بعض الأجلة ( 2 ) - عمومات الكتاب ، والسنة ، وخصوص المعتبرة ( 3 ) . ويستفاد منها أن الأول أفضلها ، ويساعده الاعتبار جدا . ويجب فيما عداه ذكر رأس المال من غير زيادة ولا نقيصة ، وإلا كان خيانة وخديعة منهيا عنهما في الشريعة . والأجل وإن لم يكن جزء من الثمن ، لكنه كالجزء ، لاختلاف الأغراض باختلافه في زيادة الثمن ونقصه ( فلو ابتاع بأجل وباع مرابحة ) أو مواضعة أو تولية ( فليخبر المشتري بالأجل ) . ( ولو لم يخبر به ) صح البيع بلا خلاف ظاهرا ، وحكي في الخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) صريحا ، لعموم الكتاب والسنة ، وخصوص ما يأتي من المعتبرة ،
هامش
( 1 ) في " ق ، ش " : إبراء . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 368 . ( 3 ) انظر الوسائل 12 : 383 ، الباب 12 من أبواب أحكام العقود ، وما بعده من الأبواب . ( 4 ) الخلاف 3 : 135 ، المسألة 224 . ( 5 ) الغنية : 229 .