تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل ، لتخلل ملك المشتري فيه . والثاني : بأن الفرض حصول القصد إلى ملك المشتري ، وإنما رتب عليه نقله ثانيا بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه ، ولاتفاقهم على أنهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صح ، وإن كان من قصدهما رده ، مع أن العقد يتبع القصد . والمصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه ، وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا بحيث لا يترتب عليه حكم الملك ( 1 ) . وهو حسن . ( ولو حل ) الأجل ( فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن ، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ) بلا خلاف يظهر لبعض ما مر . ( ولو زاد عن الثمن ) الذي باع به أولا ( أو نقص عنه ففيه ) قولان و ( روايتان ، أشبههما ) وأشهرهما ( الجواز ) . وهي الصحاح المستفيضة ، المعتضدة بالأصل والعمومات . منها : ما مر . وفي آخر : عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس لي دراهم خذ مني طعاما ، فقال : لا بأس به ، فإنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ( 2 ) . ونحوه في رابع ( 3 ) وغيره ( 4 ) . والثانية الخبر : عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء
هامش
( 1 ) انظر الروضة 3 : 516 . ( 2 ) الوسائل 13 : 71 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 10 ، مع تفاوت يسير . ( 3 ) الوسائل 13 : 71 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 11 . ( 4 ) الوسائل 13 : 71 ، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 12 .