وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء .
ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا فلكل بلد حكمه .
وقيل : يغلب تحريم التفاضل .
وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما المنع ، وهل تسري العلة في
غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب ؟ الأشبه : لا .
ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين
المملوك والمالك ، ولا بين المسلم والحربي .
وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يثبت .
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا .
ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا .
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل
درهم ومد من تمر بمدين ، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري
الأخرى بذلك الثمن .
ومن هذا الباب الكلام في الصرف
وهو بيع الأثمان بالأثمان ، ويشترط فيه التقابض في المجلس .
ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ، ولو قبض البعض صح فيما قبض ،
ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا
قبله بطل ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح
الثاني .
ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل :
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩