( وكذا ) تبطل ( لو قال ) بعتك هذه السلعة ( بكذا ) وكذا ( نقدا
وبكذا ) وكذا ( نسيئة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفاقا
للإسكافي ( 1 ) والمفيد ( 2 ) والسيد ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والديلمي ( 6 )
والحلبي ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن زهرة العلوي ( 9 ) والحلي ( 10 ) ، لعين ما مر ، مضافا
إلى النهي عن بيعين في صفقة واحدة ، المروي من طرق الخاصة والعامة ( 11 ) ،
المفسر بذلك في كلام جماعة ، كالإسكافي وابن زهرة والعلامة ( 12 ) .
ففي الخبرين ، أحدهما الموثق : فنهى عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين
في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن ( 13 ) .
وفي الثاني : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع
واحد ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن ( 14 ) .
وهما مع اعتبار سندهما بالشهرة - وحجية الأول بالموثقية - واضحا
الدلالة ، إما لما مر من ظهورهما في ذلك ، كما فهم الجماعة ، أو لاطلاقهما
الشامل له ، ولما قيل في معناهما أيضا ، من أن يقول : بعتك هذا بألف بأن
تبيعني دارك هذه بألف مثلا ( 15 ) ، مع تأييدهما بالقاعدة المتقدمة وقاعدة
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 122 .
( 2 ) المقنعة : 595 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 252 س 19 ، وفيه : المكروه أن يبيع الشئ بثمنين بقليل إن
كان الثمن نقلا وبأكثر منه نسيئة .
( 4 ) الوسيلة : 241 .
( 5 ) المبسوط 2 : 159 .
( 6 ) المراسم : 174 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 357 .
( 8 ) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا ، نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 123 .
( 9 ) الغنية : 230 .
( 10 ) السرائر 2 : 287 .
( 11 ) سنن الترمذي 3 : 533 ، الحديث 1231 .
( 12 ) المختلف 5 : 123 .
( 13 ) الوسائل 12 : 382 ، الباب 10 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 .
( 14 ) الوسائل 12 : 368 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 4 .
( 15 ) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 259 .