تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( الفصل الرابع ) ( في لواحق البيع ) ( وهي خمسة : ) ( الأول : النقد والنسيئة ) أي البيع الحالي والمؤجل ، يسمى الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا ولو بالقوة ، والثاني مأخوذ من النسئ وهو تأخير الشئ ، تقول : أنسأت الشئ انساء إذا أخرته ، والنسيئة اسم وضع موضع المصدر . واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق بتعجيل الأول وتأخير الثاني وبالعكس أربعة أقسام : فالأول النقد ، والثاني بيع الكالئ بالكالئ - بالهمزة اسم فاعل أو مفعول ، بمعنى المراقبة ، لمراقبة كل واحد منهما صاحبه لأجل دينه - والثالث السلف ، والرابع النسيئة ، وكلها صحيحة ، عدا الثاني ، فقد ورد النهي وانعقد الإجماع على فساده ، كما في الغنية ( 1 ) والروضة ( 2 ) وغيرهما . إذا تقرر ذلك فاعلم أن ( من ابتاع ) شيئا ( مطلقا ) من دون اشتراط تأجيل في أحد العوضين ( فالثمن ) وكذا المبيع ( حال ، كما لو شرط )
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الروضة 3 : 513 .