تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فالأقرب الانتقال إلى القيمة [ قيمة الأمة ] ( 1 ) مع فسخ البائع . خلافا للفاضل ( 2 ) والحلي ( 3 ) . وخلافا للشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، فيرجع بقيمة الولد والعقر على المشتري ، بناء على عدم الانتقال الموجب لعدم الاستيلاد . ( الخامسة : إذا تلف المبيع ) الشخصي ( قبل قبضه ) بآفة من الله سبحانه لا بجناية جان ( فهو من مال بائعه ) إجماعا ، كما في الغنية ( 6 ) والروضة ( 7 ) ، وهو ظاهر جماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرين . أحدهما النبوي : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ( 8 ) . ونحوه الثاني ( 9 ) ، المتقدم هو كالأول في تلف المبيع في خيار التأخير . وقصورهما سندا منجبر بعمل الكل جدا ، فهما بعد الإجماع مخرجان للحكم هنا عن مقتضى القاعدة المتقدمة ، القائلة بحصول الملكية بمجرد العقد المستلزم لكون التلف من المشتري . لكن ظاهرهما بحكم التبادر وفتوى الجماعة اختصاص الحكم بالتلف بآفة منه سبحانه ، كما قيدنا به العبارة ، فلو تلف بغيرها لزم فيه الرجوع إلى مقتضى القاعدة . وقيل : يتخير المشتري بين الرجوع بالثمن ، وبين مطالبة التالف بالمثل أو القيمة لو كان التلف من أجنبي أو من البائع ، ولو كان منه ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض ، لأنه ملكه قد أتلفه بنفسه ( 10 ) . وفيه نظر . وهل النماء بعد العقد قبل التلف بالآفة للمشتري ، أو البائع ؟ وجهان
هامش
( 1 ) لا يوجد في " م ، ه‍ " . ( 2 ) المختلف 5 : 75 . ( 3 ) السرائر 2 : 248 . ( 4 ) المبسوط 2 : 83 ، والخلاف 3 : 24 ، المسألة 32 . ( 5 ) المهذب 1 : 358 . ( 6 ) الغنية : 220 . ( 7 ) الروضة 3 : 459 . ( 8 ) عوالي اللئالئ 3 : 212 ، الحديث 59 . ( 9 ) الوسائل 12 : 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 10 ) القائل هو الشهيد الثاني في المسالك 3 : 216 .