لغيره ، أم لا ، مستثنى منها بهما أيضا .
ومنه يظهر فساد ما مر من الذب من الأخصية في هذه المستفيضة . فتدبر .
ويكون المراد بنفيها صيرورة المبيع قبل انقضاء الخيار للمشتري نفيها
بعنوان اللزوم والاستقرار .
وعلى القول الثاني هل الانقضاء مع عدم الفسخ ناقل كما عن الأول ،
أو كاشف كما عن الثاني ؟ أظهرهما الثاني .
ويظهر ثمرة الخلاف في صور .
منها : في النماء المنفصل ، كاللبن والحمل والثمرة المتجددة في زمن
الخيار فللمشتري على الأشهر ، وكذا على الكشف إن لم يفسخ ، وللبائع على
القول الآخر .
ومنها : في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار ، وفي جريانه في حول الزكاة
لو كان كل منهما ( 1 ) زكويا .
( و ) غير ذلك من الصور التي منها : ما ( إذا كان الخيار للمشتري ) أو
البائع ف ( جاز له التصرف ) في المبيع وللبائع في الثمن ( وإن لم يوجب )
كل منهما ( البيع على نفسه ) قبل التصرف على القول الأول ، فإن الناس
مسلطون على أموالهم ( 2 ) ، وتوقف على الإيجاب أو انقضاء مدة الخيار على
الثاني ، لعدم حصول الملك الموجب للتسلط حينئذ .
ولا فرق في التصرفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرف خاصة .
وأما إذا كان للآخر دونه أولهما فلا يجوز إذا كانت ناقلة ، كالبيع والوقف
والهبة إلا بإذن الآخر ، لمنافاتها خياره .
نعم له الاستخدام والمنافع والوطء على إشكال فيه ، فإن حبلت
هامش
( 1 ) جملة " كل منهما " لا توجد في " م ، ق ، ش " .
( 2 ) عوالي اللئالئ 1 : 222 ، الحديث 99 .