تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
لغيره ، أم لا ، مستثنى منها بهما أيضا . ومنه يظهر فساد ما مر من الذب من الأخصية في هذه المستفيضة . فتدبر . ويكون المراد بنفيها صيرورة المبيع قبل انقضاء الخيار للمشتري نفيها بعنوان اللزوم والاستقرار . وعلى القول الثاني هل الانقضاء مع عدم الفسخ ناقل كما عن الأول ، أو كاشف كما عن الثاني ؟ أظهرهما الثاني . ويظهر ثمرة الخلاف في صور . منها : في النماء المنفصل ، كاللبن والحمل والثمرة المتجددة في زمن الخيار فللمشتري على الأشهر ، وكذا على الكشف إن لم يفسخ ، وللبائع على القول الآخر . ومنها : في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار ، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان كل منهما ( 1 ) زكويا . ( و ) غير ذلك من الصور التي منها : ما ( إذا كان الخيار للمشتري ) أو البائع ف‍ ( جاز له التصرف ) في المبيع وللبائع في الثمن ( وإن لم يوجب ) كل منهما ( البيع على نفسه ) قبل التصرف على القول الأول ، فإن الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) ، وتوقف على الإيجاب أو انقضاء مدة الخيار على الثاني ، لعدم حصول الملك الموجب للتسلط حينئذ . ولا فرق في التصرفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرف خاصة . وأما إذا كان للآخر دونه أولهما فلا يجوز إذا كانت ناقلة ، كالبيع والوقف والهبة إلا بإذن الآخر ، لمنافاتها خياره . نعم له الاستخدام والمنافع والوطء على إشكال فيه ، فإن حبلت
هامش
( 1 ) جملة " كل منهما " لا توجد في " م ، ق ، ش " . ( 2 ) عوالي اللئالئ 1 : 222 ، الحديث 99 .
رياض المسائل — صفحة 206 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي