تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فلا شبهة ولا خلاف في المسألة ، إلا في خيار المجلس فوجهان ، بل قولان ، فظاهر السرائر دعوى الإجماع على أنه يورث ( 1 ) ، كما هو أيضا مقتضى الأصل . وكيف كان [ من ظهور أدلته في اختصاصه بالمتبائعين ، بناء على غاية مدته بافتراقهما بالأبدان ، وهو حاصل بافتراقهما بالأرواح ، لأولويته على الأول ، ومن عدم صدق التفرق بالأبدان ، الذي هو المعيار بانقضاء الخيار ، والأصل يقتضي بقاء الخيار ، فلو كان الوارث حاضرا في مجلس انتقل إليه ، للعموم ، ولا ينافيه اختصاص الخيار بالمتبائعين ، لأن ثبوته ابتداء وبالذات مختص بهما ، وهو لا ينافي الانتقال إلى الوارث ثانيا وبالعرض ] ( 2 ) . فإن كان الخيار خيار الشرط مثلا يثبت للوارث بقية المدة المضروبة ، فلو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة سقط خياره بانقضائها ، كالمورث . ولو تعدد الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة ، قيل : قدم الفسخ ( 3 ) . وفيه نظر . وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع ، أو في حصته ثم يتخير الآخر لتبعض الصفقة وجهان . ولو جن قام وليه مقامه . ( الرابعة : المبيع يملك بالعقد ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامة من تأخر ، بل ظاهر [ المحكي ] ( 4 ) عن السرائر الإجماع عليه ( 5 ) . قيل : لتعليق إباحة التصرف بالتجارة في الكتاب والسنة على المراضاة والمبايعة ، فلو
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 249 . ( 2 ) أثبتناه من نسخة " م ، ش " ولا يخفى : أن المناسب ذكر هذه الفقرة بعد قوله : " فوجهان بل قولان " . ( 3 ) التذكرة 1 : 518 س 12 ، والمسالك 3 : 214 . ( 4 ) لم يرد في المخطوطات . ( 5 ) السرائر 2 : 248 .